📁 آخر الأخبار

لا يجوز للمحكمة تكليف المتهم في جنحة خيانة الأمانة بإعلان المجني عليه ليُقدم أصل الإيصال

 


​أولاً: أسباب عدم جواز هذا التكليف قانوناً

1. ​قاعدة أن المتهم لا يُكلف بتقديم دليل لنفسه أو ضده:
◦ ​الأصل في المتهم البراءة : عبء الإثبات في الدعوى الجنائية يقع كاملاً على عاتق النيابةالعامة بصفتها سلطة الاتهام، أو المدعي بالحق المدني (المجني عليه) الذي يدعي وقوع الجريمة.
◦ ​المتهم في موقِف دفاع وليس مكلفاً بإثبات الاتهام أو البحث عن أدلة الثبوت ؛ وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تحمّله عبئاً إجرائياً لإجباره  على تقديم أصل سند الاتهام.
2. ​التزام المدعي بتقديم أصل الدليل:
◦ ​الإيصال هو السند الأساسي والجوهري لجريمة خيانة الأمانة (المادة 341 من قانون العقوبات)؛ والمجني عليه (أو المدعي بالحق المدني) هو المكلف بتقديم أصل هذا المستند لإثبات وقوع التسليم على سبيل الأمانة.
◦ ​إذا استند المجني عليه إلى "صورة ضوئية" وجحدها المتهم، فإن التكليف القضائي بتقديم الأصل يتجه نحو المجني عليه نفسه أو وكيله ، وليس نحو المتهم.
3. ​طبيعة الإعلانات القضائية وتشكيلها:
◦ ​تكليف الخصوم بالحضور أو تقديم المستندات في المواد الجنائية يتم عبر أمر المحكمة المستقل والموجه للنيابة العامة أو المحضرين (أو مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وفقاً للتعديلات الحديثة).
◦ ​المحكمة هي التي تُصدر قرارها بـ "تأجيل الدعوى لإلزام المجني عليه أو وكيله بتقديم أصل الإيصال" دون أن تُلزم المتهم بإعلانه بنفسه.

​ثانياً: الأثر القانوني لو امتنع المجني عليه عن تقديم الأصل في حالةجحد الصورة الضوئية: 

إذا تمسك المتهم بالجحد وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الإيصال ولم يمتثل المجني عليه، تفقد الصورة الضوئية حجيتها في الإثبات الجنائي.
• ​الحكم بالبراءة : المستقر عليه في أحكام محكمة النقض أن الصورةالضوئية لاحجية لها في الإثبات الجنائي عند إنكارها أو جحدها ، ولا يمكن تأسيس حكم بالإدانة على مجرد صورة ضوئية جُحدت ولم يُقدم أصلها ، مما يوجب على المحكمة الحكم ببراءة المتهم لتشككها في صحة الإسناد وعدم كفاية الأدلة.

أحكام محكمة النقض المصرية :

• ​أولاً  : أحكام النقض في عبء الإثبات وأصل البراءة (عدم تكليف المتهم بالدليل)
• ​الطعن رقم 16806 لسنة 88 قضائية - جلسة 17/10/2023​
النص :  "الأصل في المتهم البراءة كقاعدة دستورية وقانونية حاسمة ، ولا يلتزم المتهم بتقديم دليل براءته ؛ بل يقع عبء الإثبات كاملاً على عاتق سلطة الاتهام (النيابة العامة) والمدعي بالحق المدني ، ولا يملك المشرع أو القاضي نقل عبء الإثبات إلى المتهم أو تكليفه بسعي إجرائي لاستكمال أدلة الثبوت ضد نفسه ."

• ​الطعن رقم 4501 لسنة 62 قضائية - جلسة 18/05/1994 - المكتب الفني - السنة 45 - صـ 680​
النص  : "عبء الإثبات في الدعوى الجنائية يقع على عاتق النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ، ولا يلتزم المتهم بإثبات برائته ؛ وكل نقل لهذا العبء للخصم الشريف يُعد خطأً في تطبيق القانون وإخلالاً بحق الدفاع ."
​
• ​الطعن رقم 2234 لسنة 54 قضائية - جلسة 22/11/1984 - المكتبالفني - السنة 35 - صـ 780​
النص : "يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ؛ والمرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه وجدانه بشرط ألا يقيم قضاءه على سند لا وجود له في الأوراق أو مستند فقد حجيته القانونية بإنكاره وجحده ."
• ​ثانياً : أحكام النقض في خيانة الأمانة وضرورة تقديم أصل عقد الأمانة :
الطعن رقم 2314 لسنة 58 قضائية - جلسة 11/10/1989 - المكتبالفني - السنة 40 - صـ 820​
النص : "جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات تتطلب لإثباتها الاستناد إلى عقد من عقود الأمانة الحصرية، وتخضع قواعد إثبات العقد للقانون المدني؛ ومن ثم فإن عدم تقديم أصل المستند المودع صورته بالأوراق عند إنكاره يجعل أركان الجريمة غير متكاملة للشك في وقوع التسليم."

• ​الطعن رقم 6842 لسنة 52 قضائية - جلسة 19/01/1983 - المكتب الفني - السنة 34 - صـ 110
النص :  "المجني عليه أو الشاكي في جريمة خيانة الأمانة هو المكلف قانوناً بتقديم الدليل على تسليم المال واستلام المتهم له على سبيل الأمانة، وتكليف المتهم بتتبع الدليل أو إعلان الخصوم لتقديم أصل السند يتنافى مع القواعد الآمرة للإثبات الجنائي."
​

​خلاصة القول:

​القرار القانوني الصحيح الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة هو تأجيل الجلسة وتكليف النيابة العامة أو إخطار المجني عليه/وكيله (المدعي بالحق المدني) بضرورة تقديم أصل الإيصال للجلسة القادمة، مع تنبيهه إلى أن عدم تقديمه للسنَد الأساسي يُعرّض دعواه للقضاء فيها بالبراءة وخسران الدعوى المدنية.